جديد الموضوعات

القائمة البريدية

ضع بريدك الالكترونى:

Delivered by ليصلك الجديد

سيرة ذاتية

صورتي
الاستاذة /أميرة محمد الاسكندرانى
الزقازيق, محافظة الشرقية, Egypt
محامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وعضو حزب الوفد
عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي

جديد الموضوعات

احدث التعليقات

ارشيف المواضيع

المتابعون

احكام لا غنى عنها**************

اجكام لاغنى عنها ....تفسير العقد لا يجيز للقاضى الانحراف عن عباراته الواضحة

clip_image001 من طرف محمد راضى مسعود في الإثنين يناير 11, 2010 11:02 pm

تجرى الماده المادة 150من القانون المدنى بالاتى :ـ
(1) اذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين .
(2) اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى ان يتوافر من امانه وثقه بين المتعاقدين . وفقا للعرف الجارى فى المعاملات . 
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
تفسير العفود استخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الذى تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
القاعدة:
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
( المادتان 150 ، 152 المدنى )
( الطعن رقم 3411 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 2 ص 1176 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات بما نراه او فى الى نية عاقديه . شرطه . ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة ولاتخرج عما تحتمله عبارات المحرر . لاالزام عليها من بتتبع اقوال الخصوم وحججهم مادام فى الحقيقه التى استخلصها الرد الضمنى المسقط .
القاعدة:
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان لمحكمة السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الادلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه او فى الى نية واوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكة النقض عليها فى ذلك مادامت اقامت قضاءها على اسباب مقبولة ، سائغة تكفى لحمله وكانت لم تخرج فى تفسير المحررات عن المعنى الذى الذى تحتمله عباراتها ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل مايقدمه الخصوم لها من مستندات ، اوتتبعهم فى مختلف اقوالهم وحججهم والرد استقلال على كل منها متى كان فى الحقيقة التى استخلصتها واوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها .
( المادتان 150 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2017 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 390 )
الموجز:
تعيين محل البيع . العبرة فيه بما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين وفقا للتحديد الوارد بعقد البيع . سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية المتعاقدين وماانعقد اتفاقها عليه فى تعيين المبيع متى كان استخلاصها سائغا .
القاعدة:
العبرة فى تعيين محل البيع هو بما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ووفقا التحديد الذى تضمنه عقد البيع ، وان استخلاص نية المتعاقدين وماانعقد اتفاقهما عليه فى خصوص تعيين المبيع مما استقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعنين المبين بوجه النعىقد اورد فى مدوناته -ان الثابت ان المستانف عليهما الاول والثانى ( المطعون ضدهما الاولين ) اشتريا العقار موضوع النزاع بموجب العقد المسجل برقم 7161 فى 9 / 12 / 1971 ، ومن ثم تكونالملكية قد انتقلت اليهما ولايغير من ذلك اقرار البائع لهما ان ارضهما مؤجرة الى اخر ويقصد بذلك قطعة اخرى غير تلك موضوع الدعوى اذا ان العبرة بما ثبت بالعقد المسجل والذى نقلت الملكية بمقتضاه … - وكان هذا الذى اورده الحكم صحيحا وفيه الرد على دفاع الطاعنين ، فان ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشان لايعدو ان يكون جدلا فى سلطة محكمة النقض .
(المواد 147 ، 150 ،418 مدنى و 178 مرافعات )
(الطعن رقم 4329 لسنة 64 ق جلسة 27 /2 / 1996 س 47 ج1 ص375 )
الموجز:
تكييف العقد . مناطه . التعرف علي قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع خضوعها فيه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف علي ما عناه العاقدان منه وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة الواقع وأنها لاتتقيد في ذلك بما يسبغه المتعاقدان علي العقد من كيوف خاصة وأوصاف غير صحيحة وأنها تخضع في تكييفها وإنزال حكم القانون لرقابة محكمة النقض .
( المواد 148 و 150 مدني و 178 مرافعات )
( الطعن 3590 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1683 )
الموجز:
عبارة المتعاقدين الواضحة . عدم جواز الانحراف عنها الي معني أخر . المقصود بالوضوح حمل القاضي العبارة الي معني مغامير لظاهرها . وجوب بيان الاسباب المقبولة التي تبرر ذلك المسلك .
القاعدة:
المقرر أن النص في الفقرة الاولي من المادة 150 من القانون المدني علي أنه ( إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين )) يدل علي أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الارادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الاصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الارادة فمتي كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعني المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح الي معني أخر وعلي القاضي إذا ما أراد حمل العبارة علي معني مغاير لظاهرها أن يبين في حكمة الاسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك .
( المادتان 150 مدني و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 253 لسنة 56 ق جلسة 21-12-1994 س 45 ج 2ص 1627 )
الموجز:
ايجار الارض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين ايجار الاماكن . العبرة فى التعرف على طبيعة المؤجرة . هو با تضمنه عقد الايجار متى مطابقة لحقيقة الواقع وانصرفت اليه ارادة المتعاقدين . لاعبرة بالغرض الذى استؤرجت الارض الفضاء من اجله او تسويرها او اقامة مبان عليها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد . التعرف على قصد من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
مفاد نص المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ان المشرع قد استثنى صراحة الاراضى الفضاء من نطاق تطبيق احكام قانون ايجار الاماكن ومنثم تخضع كاصل عام للقواعد المقررة فى القانون المدنى والعبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها مادام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت اليه ارادة العاقدين فاذا تبين من العقد المؤجرة ارض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فان قوانين ايجار الاماكن لاتسرى عليها بل تخضع لاحكام القانون المدنى ولاعبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت هذه الارض من اجله ، كما لايغير من طبيعتها وجود مبان بها او احاطتها بسور طالما انها لم تكن محل اعتبار او انه العنصر المستهدف من الاجارة ، ولمحكمة الموضوع السلطة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة وماانصرفت اليه ارادة المتعاقدين بشانها بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سا ئغا له اصله الثابت بعقد الايجار مطابقا للواقع باعتبار ان ذلك مما يدخل فى سلطتها فى تفسير العقود وفهم الواقع فى الدعوى .
( المادة 1 ق 49 لسنة 1977 ، المادة 150 مدنى )
( الطعن رقم 1251 لسنة 53 ق جلسة 9/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 968 )
الموجز:
محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإ عطائها وصفها الحق وتكييفها الصحيح وتفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإ عطائها وصفها الحق وتكييفها الصحيح ، وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف علها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد قامت قضاءها على اسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون أنه خلص وفى نطاق م لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية – إلى أن المديونية الثابته بالمحرر المؤرخ 22/10/ 1978 ناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ 31/7 / 1974 المبرم بين الطرفين والذى تضمن البند 24 منه تنظيم وسيلة التحكيم فى جميع المنازعات والخلافات التى تثور بينهما عند تنفيذ هذا العقد او تفسيره أو التى تنشأ بسببه أو فى حالة وقفه أو انهائه مطرحادفاع الطاعنه بأن المطالبة محل الدعوى سندها إقرار بالمديونية مستقل بذاته عن العقد ورتبت على ذلك قضاءها بقبول الدفع المبدى المطعون عليها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها طبقا لشروط التحكيم المتفق عليه بالعقد سالف الاشارة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من أوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه والرد على دفاع الطاعن الذى تمسك به فإن النعى على الحكم يكون على عير أساس . ( المادة 178 مرافعات ، 147 ، 150 مدنى ) ( الطعن رقم 52 لسنة 60 ق جلسة 27 /2 / 1994 س 45 ج1 ص 447)
الموجز:
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير المحررات . لارقابة عليها من محكمة النقض مت ىكان تفسيرها مما تحتمله عباراتها .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 219 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير صيغ العقود والاقرارات بما تراه اوفي بمقصود العاقدين وفى استخلاص مايمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والاقرارات تحتمل المعنى الذى حصلته .
( المادة 150 من القانون المدنى ، المادة 253 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1038 لسنة 59 ق جلسة 19 /1 /1994 س 45 ج 1 ص 210 )
الموجز:
تكييف العقد . العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين .
القاعدة:
المناط فى تكييف العقد هو بالوقوف على نيه المتعاقدين المشتركة دون الاعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا ما تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منه .
( المادتان 150 مدنى و 178 مرافعات )
(الطعن رقم 4257 لسنة 62 ق ـ جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 578)
الموجز:
عدول قاضى الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات . شرطه . وجوب بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين . حوالة الدين . جواز انعقادها باتفاق ضمنى بين الدائن والمحال عليه .
القاعدة:
لما كانت سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين فى حكمه لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى اعتمد فى تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها ، وكان البين من الطلب المؤرخ ................ أنه تضمن طلب ............. فى أن يحل محل الطاعن فى دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلى بهذا الدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله - ............ أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة - وكان الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التى دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حواله الدين فى حين أنه لا يلزم فى الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفى أى تعبير عن الارادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إلى تمام حوالة الدين .
( المواد 150 ، 303 ، 315 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1284 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/6/22 س 44 ص 745 ع 2 )
الموجز:
سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين . لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذى حصلته .
القاعدة:
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاقرارات والاتفاقات والمستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ، ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وهى لا تتقيد بما تفيده عباره معينة منها وانما بما تفيده فى جملتها .
( المادتان 150 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3469 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/2/21 س 44 ص 669 ع 1 )
الموجز:
الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا آخر . طعن بالصورية النسبية . عبء إثباتها على مدعيها . عجزه عن ذلك . وجب الاعتداد بالعقد الظاهر.
القاعدة:
من المقرر أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .
( م 137 ، 150 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 1109 لسنة 58 ق - جلسة 1992/12/24 س 43 ج2 ص 1385 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المحررات وفهم المقصود منها متى كان إستخلاصها سائغأ ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها . عدولها وأخذها بما يخالف ذلك .شرطه.
القاعدة:
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الاستدلال به قانوناً ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يكون إستخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت فى الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر ، فإن رأت العدول إلى خلافه تعين عليها أن تبين فى أسبابها لم عدلت وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذى إقتنعت به بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد أخذت فى تفسيرها بإعتبارات مقبولة يصح إستخلاص ما إستخلصته منه .
( المادة150 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( المادة178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 1150 لسنة 51ق-جلسة 1992/7/16 س43 ج1 ص948)
الموجز:
التعرف على مدى سعة الوكالة .وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وملابسات صدوره وظروف الدعوى. إفراغ الوكالة فى نموذج مطبوع وإضافة المتعاقدين شروطاً أو عبارات به تتعارض مع الشروط المطبوعة وجوب تغليب الشروط المضافة . علة ذلك.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها وظروف الدعوى ، فإذا إستعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضافا إليه بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطاً أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجوب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين .
( المواد 147 ، 150 ، 699 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 1490 لسنة 61 ق - جلسة 1992/6/25 س 43 ج1 ص 887 )
الموجز:
تفسير العقود والشروط المتفق عليها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارات الاتفاق ولم ينحرف عن المعنى الظاهر له .
القاعدة:
تفسير العقود والشروط المتفق عليها للتعرف على مقصود العاقدين هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مادامت أنها لم تخرج عما تحتمله عبارات الاتفاق ولم تنحرف عن المعنى الظاهر له .
( المادتان 147 ، 150 من القانون المدني )
( الطعن رقم 199 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/11 لسنة 41 جـ 2 ص 420 قاعده243 )
الموجز:
تفسير الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عبارات التوكيل الصادر لوكيل الطاعنين والذى يخوله مباشرة الدعاوى نيابة عنهما واتخاذ كافة التصرفات القانونية المتعلقة بها بأنه سمح له . ابرام . عقود ايجار تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما خطأ فى القانون
القاعدة:
اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه قد فسر عبارات التوكيل الصادر من الطاعنين الى الأستاذ ( ........ ) المحامى الذى اقتصر على تخويله الحق فى اقامة الدعاوى نيابة عنهما أمام المحاكم كافة بتمثيلها أمامها واتخاذ كافة الاجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها بأنه يبيح له القيام بأعمال الادارة وابرام عقود الايجار التى تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما مخالفا بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله ورتب على ذلك الحكم بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى فانه يكون قد أخطأ فى . تطبيق القانون . ( 181 الطعن رقم 601 لسنة 55 ق جلسة 1990/05/23 س 41 ص )
الموجز:
تفسير العقد لا يجيز للقاضى الانحراف عن عباراته الواضحة المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد على ما يخالف ظاهرها دون تبرير خطأ خضوعه لرقابة محكمة النقض.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للقاضى عند تفسير العقد الانحراف عن عباراته الواضحة ، والمقصود بالوضوح هو وضوح الارادة لا اللفظ وعلى القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك وهو يخضع فى هذا الشأن لرقابة محكمة النقض .
( المادة 147 ، 150 مدنى )
( الطعن رقم 715 لسنة 55 ق - جلسة 1990/1/24 41 جـ 1 ص 48 قاعده243)
الموجز:
تفسير عبارات العقد من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد وتفهم نيه المتعاقدين لإستنباط الواقع منها وصولا الى تكييفه التكييف الصحيح مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى يحتمله عبارات العقد او تخرج بالمعنى الظاهر لهذه العبارات الى معنى أخر لا يستساغ فيها .
( المادة 150 مدنى )
( الطعن رقم 1916 لسنة 54 ق جلسة 1989/5/14 لسنة 40 جـ2 قاعدة 206 ص 280)
الموجز:
لا يجوز للقاضى الانحراف عن عباراته الواضحة . م 1/150 مدنى المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير خطأ .
القاعدة:
يدل النص فى المادة 150 1/1 من القانون المدنى على أن القاضى ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح الى معنى آخر ، وأنه وأن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الارادة لا اللفظ الا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الارادة وعلى القاضى اذا ما اراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمة الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار اليها يعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الالزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض .
( المادة 150 مدنى )
( الطعن رقم 2327 لسنة 54 ق جلسة 1989/3/16 س 40 ج1 ص 798 قاعدة 139)
الموجز:
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده فى جملتها .
القاعدة:
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها .
( المادتان 150 مدنى و178 مرافعات )
( الطعن رقم 794 لسنة 52 ق - جلسة 1985/3/31 السنة 36 حـ 1 ص 536 قاعدة 112 )
الموجز:
التضامن لا يفترض . وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني . استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه . وجوب بيان الحكم كيفية أفادتها لذلك .
القاعدة:
من المقرر عملا بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني ، وعلي قاضي الموضوع إذا ستخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف.
( المادتان279 ،150 من القانون المدنى )
( الطعون أرقام 1498 و 1474 و 1521 لسنة 35 ق جلسة 1985/3/25 س 36 ص 484 )
الموجز:
تكييف العقود . مناطه . وضوح الارادة لا وضوح اللفظ . خضوعه لرقابة محكمة النقض . استخلاص محكمة الموضوع نية المتعاقدين . شرطه . أن يكون سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
القاعدة:
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تكييف العقود وانزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وان كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما ـ الا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه علي المعنى الظاهر للعقد ، كما أن المناط في تكييف العقد هو بوضوح الارادة لا وضوح اللفظ وما عاناه العاقدون منها بالتعرف علي حقيقة مرماهم ، دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات في تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد .
( المادة 150 ق المدنى)
( الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/20 س 35 ص 1700)
( الطعن رقم 1276 لسنة 47 ق جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 )
الموجز:
لا يجوز للقاضي الإنحراف عن عبارات العقد الواضحة . المقصود بالوضوح . حمل عبارات العقد علي معني يخالف ظاهرها شرط أن يكون لأسباب مقبولة . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
من المقرر أن مفاد المادة 150 / 1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح الي معني آخر . ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الارادة لا اللفظ الا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الارادة ، وعلي القاضي اذا ما أراد حمل العبارة علي معني مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع لرقابة محكمة النقض .
المادة 150 / 1 من القانون المدني
( الطعن رقم 363 لسنة 51 ق جلسة 1984/6/12 س 35 ص 1627)
الطعن رقم 1476 لسنة 48 ق جلسة 1983/11/14 س 34 ص 1610)
( الطعن رقم 1649 لسنة 51 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 1920)
الموجز:
العقد شريعة المتعاقدين . عدم جواز الإنحراف عن عبارات العقد الواضحة . خروج القاضي عن هذه القاعدة مخالفة للقانون . علة ذلك . وجوب الأخذ بما تفيده عبارات العقد بأكملها وفي مجموعها . الاعتداد بما تفيده عبارة دون أخري غير جائز .
القاعدة:
لما كان العقد شريعة المتعاقدين ، وكانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ، ولا تجيز له الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة الطرفين ، فإن الخروج علي هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ، ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض وكان الثابت بعقد تأجير الناقلة المرفق بأوراق الطعن أن المطعون ضدها استأجرت الناقلة عارية ، أي غير مجهزة والتزمت بموجب المادة السادسة من العقد لتجهيزها بطاقم كامل مؤهل بحرياً ، وتكون مسئولة عن أعمال أفراده وتصرفاتهم مسئولية مباشرة وكاملة طبقاً للقانون ، كما التزمت بتشغيل الناقلة في حدود إمكانياتها ومواصفاتها وفي المناطق المسموح لها العمل فيها ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار ، وذلك في حدود القانون . كما نصت المادة التاسعة من العقد علي التزام المطعون ضدها بالتكاليف والمصروفات اللازمة لتشغيل الناقلة وصيانتها ، كما نصت المادة 17 من ذات العقد علي أن العمل فيما لم يرد به نص خاص في المشارطة بأحكام القانون البحري والعرف البحري المعمول بهما في جمهورية مصر العربية وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهي تعالج تفسير العقود ، أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها . لما كان ذلك ، وكانت العبارة الواضحة للمادة السادسة من العقد تفيد أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلي التزام المطعون ضدها بتحمل الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار بما يؤدي إلي التزامها بإصلاح ما يصيب السفينة من أضرار نتيجة استعمالها خلال مدة الإيجار ، بما يكفل الحفاظ عليها بالحالة التي كانت عليها عند التسليم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أن الطاعنة المؤجرة هي الملتزمة بإصلاح الأضرار التي تصيب الناقلة أثناء فترة الإيجار ، ورتب علي ذلك عدم استحقاقها للأجرة طوال مدة توقفها ، إعمالاً للعرف البحري ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 150 قانون المدنى)
( الطعن رقم 837 لسنة 48 ق جلسة 1984/2/27 س 35 ص568)
الموجز:
لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة . المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد علي معني يخالف ظاهرها شرط أن يكون لأسباب مقبولة . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
من المقرر أن مفاد المادة 150/ 1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلي معني آخر . ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، وعلي القاضي إذا ما أراد حمل العبارة علي معني مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع لرقابة محكمة النقض .
( المادة 150 / 1 من القانون المدني)
( الطعن رقم 363 لسنة 51 ق جلسة 1984/6/12 س 35 ص1627)
( الطعن رقم 1476 لسنة 48 ق جلسة 1983/11/14 س 34 ص 1610)
( الطعن رقم 1649 لسنة 51 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص1920)
الموجز:
تكييف العقد . العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين .
القاعدة:
العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التى احاطت بتحريره مع الإعتداد فى ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التى اتجهت اليها ارادة المتعاقدين .
( المادة / 150 من قانون المدنى )
( الطعن رقم 1845 لسنة 49 ق جلسة 1983/4/12 السنة 34 حـ 1 ص 948 القاعدة 192)
الموجز:
تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود مناطه توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الادارية مثال في منازعة بين محام والشركة التي كلفته بالعمل مخالفة الحكم الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي ، وعدم كفاية تقريراته لحمل الحكم قصور .
القاعدة:
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته . وهو ما نصت عليه المادة من التقنين المدني بقولها - عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد ه المتعاقد الآخر وما تقضي به المادة 42 من القانون رقم91 لسنة 1959 من سريان أحكام قانون عقد العمل الفردي علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت ادارة صاحب عمل أو اشرافه مقابل أجر ، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو اشرافه مقابل أجر ، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو صورتها التنظيمية أو الادراية واذ كان الطاعن ـ محام ـ قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام هذه التبعية مستندا في ذلك الي تخصيص مكتب له بمقر الشركة لمباشرة قضاياها وأنه كان يعاونه في العمل موظفون من قبلها ويستعمل مطبوعاتها وكانت القضايا توزع بينه وبين زملاء له آخرين ويحرر كشفا بما يحكم فيه وما يؤجل منها ويعرض الكشف علي مدير الشركة ويتقاضي الطاعن نظير عمله أجرا شهريا ثابتا عدا منحة سنوية ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألغي الحكم الابتدائي في خصوص طلب التعويض وقضي بأن علاقة الطرفين هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل استنادا الي ما قرره من أن الطاعن - له مكتب خاص يباشر فيه قضاياه الخاصة ولا يحضر للشركة في مواعيد ثابته وأن كل عمله بالشركة أنه يباشر القضايا التي تعهد اليه بها ولا يغير من هذا الأمر أن أتعابه عن عمله القانوني قد تحددت سلفا وشهريا - وهي تقريرات قاصرة لا تكفي لحمل الحكم ، اذ لا تصلح لبيان سبب مخالفة الحكم الابتدائي في قضائه وليس من شأنها أن علاقة العمل التي يدعيها الطاعن ، ولم تتناول الرد علي المستندات التي تمسك بها تأييدا لصحة دعواه ، مع ما قد يكون لهذه المستندات من الدلالة ولو أن الحكم عني ببحثها دعواه مع ما قد يكون لهذه المستندات من الدلالة ولو أن الحكم عني يبحثها ومحض الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوي لما كان ما تقدم فان الحكم يكون مشوبا بالقصور .
(المادة 31 ق 12 لسنة 2003 ، المادة 150 مدنى )
( الطعن رقم 540 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 س 23 ص31 )
( الطعن رقم 775 لسنة 45 ق جلسة 1982/6/10 س 33 ص707 )
الموجز:
سلطة محكمة الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر ولصيغ العقود والشروط لاعتبارات معقولة وجوب بيان الحكم سبب هذا العدول وكيف أفادت تلك الصيغ المعني الذي أخذ به.
القاعدة:
من المقرر قانونا وفي قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفي بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوي وملابساتها ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر بهذه الصيغ المختلف علي معناها طالما أنها قد بينت في أسباب حكمها ثم عدلت عن الظاهر الي خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعني الذي اقتنعت به ورجحت أنه مقصود المتعاقدين ، بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها علي اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصته منها .
( م150 مدنى)
( الطعن رقم 1327 لسنة 48 ق جلسة 1982/1/28 س32 )
( الطعن رقم 2200 لسنة 54 ق جلسة1/8 / 1986 )
الموجز:
عدم التزام المحكمة بتبرير الأخذ بالمعني الظاهر لعبارات العقد.
القاعدة:
اذ اعتد الحكم المطعون فيه بالمعني الظاهر لعبارات الشرط الوارد بالعقد فانه لا يكون مطالبا بعد ذلك بايراد أسباب لتبرير الأخذ بهذا المعني ، لأن استقصاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد عدلت عن هذا المعني الظاهر فيكون عليها عندئذ أن تبين علة هذا العدول.
( م 150 مدنى )
( الطعن رقم 746 لسنة 46 ق جلسة 1982/1/3 ص62 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماة
منتدى روح القانون


1 التعليقات:

Unknown يقول...

Bet of the day Casino – What time does the day come and go?
Bet of the หารายได้เสริม day and go! See everything we jordan 6 retro clearance know about gambling in the UK. ✓Our 출장샵 expert team air jordan 5 retro monitors every jordan 11 retro outlet single day to ensure every one of the

إرسال تعليق

تم تصميم القالب بواسطة : قوالب بلوجر عربية